العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم المحجور صحياً في بيته أن يعقب صلواته المكتوبة بصلاة الغائب على من مات من المسلمين، سواء بوباء كورونا أو بغيره، ولم يُصلَّ عليهم في المسجد أو صُليَ عليهم بعدد قليل، وهل يؤجر على ذلك وتعد سنة حسنة وطمأنينة لأهاليهم، أم لا يجوز شرعاً خشية أن تكون بدعة سيئة أو مخالفة شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة الغائب تُشرع لمن مات من المسلمين ولم يُصلَّ عليه، أما من صُلِّيَ عليه فلا تُشرع. فإذا عُلم أن مسلمًا مات ودُفن دون صلاة، فيُصلَّى عليه صلاة الغائب. أما بنية وجود من مات دون صلاة، فلم يأتِ بها الشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179405
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي