هل المعتدة التي صادف عدتها أن الثلاثة أشهر الأولى 29 يوماً والشهر الرابع كاملاً، تتم عدتها بإضافة عشرة أيام فقط أم 13 يوماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، تبدأ من وفاة الزوج وتنتهي بنهاية المدة، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا). تُحسب المدة بالشهور القمرية العربية. إذا وقعت الوفاة في أول الشهر، تُحسب أربعة أشهر قمرية كاملة، وتُضاف عشرة أيام من الشهر الخامس. أما إذا وقعت الوفاة في أثناء الشهر، فتعتد بقية الشهر الأول، وثلاثة أشهر بالأهلة، وتُضاف عشرة أيام، وتُحسب المدة المتبقية من الشهر الأول بنفس رقم اليوم الذي توفي فيه الزوج من الشهر الخامس، وهو القول المرجح لابن تيمية وابن عثيمين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8124
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8124
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي