العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مساعدة الجيران في بدع (كالخميس الكبير أو الصغير، أو الأربعين عند وجود ميت) بتوصيل الكهرباء أو جلب الأشياء، وهل يعد ذلك من الإعانة على الإثم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعتبر الأربعين والخميس بدعة لا تجوز، وبالتالي لا تجوز المعاونة عليها لأنها من الإعانة على الإثم والعدوان. ولتجنب المشاكل مع الجيران، يمكن مساعدة أهل الميت في الأمور المشروعة والكفن وحفر القبر وصناعة الطعام، ثم الاعتذار عن البدع. ومن المناسب تذكيرهم بأن الميت لا ينتفع بهذه البدع وأن الجارية أنفع له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159734
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي