العودة إلى البحث
السؤال

ما تعريف الغسل في تطهير الثوب النجس؟ وما المقدار الكافي منه؟ وهل يجب صب الماء حتى يقطر من موضع النجاسة؟ وما الفرق بين الغسل والنضح في إزالة النجاسة؟ وهل هناك شروط معينة لضمان تطهير الثوب بشكل صحيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"لتطهير المتنجس، يجب غسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء طهوراً غير متغير . و يطهر المحل بغسل يزيل جرم النجاسة الظاهر مع زوال طعمه، أو لونه، أو ريحه المتيسرين، فبقاء شيء من ذلك يدل على بقاء النجاسة. ولا يشترط زوال اللون والريح إذا عسرا. وصب اليسير من الماء لا يكفي للتطهير، بل لا بد من مكاثرة الماء مع انفصاله عن الثوب غير متغير بالنجاسة.

"

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64750
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي