هل لبنت الأخت المتوفاة قبل الميت، والعمات، والخالات نصيب في الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكون البداية بقضاء ديون الميت، ثم يُقسم الباقي على الورثة.
إذا كان الورثة هم الأم والشقيقات والأعمام، فإن الجدة لا ترث لوجود الأم، وبنت الأخت المتوفاة لا ترث لأنها من ذوي الأرحام، والأخت المتوفاة لا ترث لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث.
تقسيم يكون كالتالي: للأم السدس لوجود عدد من الإخوة، وللشقيقات الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، وما بقي بعد ذلك فللأعمام تعصيباً.
أمر التركات خطير وشائك ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون والحقوق الأخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108622
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108622
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي