كيف يتم تقسيم الميراث بين: أب، وزوج، وأم، وبنتين؟
إذا كان الورثة محصورين في الأب والأم والبنتين والزوج، فإن للأب والأم السدس لكل واحد، وللبنتين الثلثان، وللزوج الربع، بناءً على آيات المواريث في سورة النساء. تُقسم التركة حينئذٍ إلى ثلاثين سهماً: للأب والأم أربعة أسهم لكل منهما، وللزوج ستة أسهم، ولكل بنت ثمانية أسهم. ويُنصح بعدم تقسيم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، لوجود تعقيدات محتملة مثل وجود وارث غير معلوم، أو وصايا، أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122756