هل يجوز التعامل (بيعاً وشراءً) مع بنك يتيح شراء الذهب من الحساب بالعملة المحلية أو الدولار وإيداعه فوراً في حساب الذهب الخاص بالعميل، مع إمكانية بيعه للبنك في أي وقت، علماً بأن البنك يمتلك الذهب حقيقة ومختوم بختمه؟
شراء الذهب من البنك له ثلاث صور:
1. الصورة : أن يكون الذهب غير متوفر لدى البنك، ويتم تسجيله في حساب العميل فقط. هذا لا يجوز؛ لعدم وجود القبض الحقيقي للذهب في مجلس العقد، وهو شرط لبيع الذهب وشراءه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يداً بيد".
2. الصورة الثانية: أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه، ويتم فرزه وتسجيله باسم العميل الخاص به. هذا جائز؛ لأن الفرز والتسجيل بمثابة القبض الحقيقي.
3. الصورة الثالثة: أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه، ولكن عند الشراء لا يتم فرزه باسم العميل، وإنما يتم تقييده في حسابه فقط دون تعيين. هذه الصورة محل تردد؛ فبعضهم يرى أن التقييد المصرفي كافٍ باعتباره قبضاً حكمياً كالعملات الورقية، بينما يرى آخرون أن الذهب والفضة يختلفان عن العملات الورقية ولا يكفي فيهما القيد المصرفي؛ لكونهما أعياناً مقصودة لذاتها، ولعدم توافر آثار القبض الحكمي كالتصرف المطلق فيهما. وهذا الرأي الأخير أحوط وأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي