هل يحق لي المطالبة بنصيب زوجتي من تركة والدتها المتوفاة قبل 30 عامًا ولم توزع بعد، وهل يقوَّم مؤخر الصداق والذهب بقيمته قبل 30 سنة أم بقيمته الحالية، وهل يجوز لي تذكير والد زوجتي بحق الأولاد في الوصية الواجبة؟
يحق لك المطالبة بنصيبك ونصيب أبنائك من تركة زوجتك وما ورثته، ولا يسقط حقك بمرور الزمن إلا بتنازل طوعي. يجب على الجميع إخراج نصيب الأبناء القاصرين من التركة، ويجوز للبالغين التنازل عن نصيبهم. مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج ما لم يتنازل عنه الورثة البالغون، ويجب أداؤه بنفس المواصفات المتفق عليها. إذا كانت العملة موجودة، يتم الأداء بها ولو نقصت قيمتها، وإن انعدمت، يتم الأداء بقيمتها يوم انقطاع التعامل بها. لا تجب الوصية للأحفاد من جهة البنت، ولكن يجوز الوصية لهم إذا أوصت الجدة بشيء، ويستحب أن يرزقوا من التركة عند قسمتها. ينصح بمراجعة المحاكم الشرعية في أمور التركات لحساسيتها وخطورتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77626