العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمرأة المتوفى عنها زوجها المطالبة بمؤخر الصداق من أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين على الزوج لا يسقط بوفاته، وللزوجة المطالبة به من تركته قبل قسمتها بين الورثة، وذلك عند موته أو فرقة. وهذا ما نص عليه الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وغيره. فإن لم يترك الزوج تركة، فلا يحق للزوجة مطالبة الورثة بشيء، والأفضل لها العفو عن هذا الدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77866
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي