العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة المتوفى عنها زوجها، والتي لم تنجب منه أطفالاً، أن تأخذ مؤخر صداقها من أبناء الزوج المتوفى من زوجته الأولى، أم أن حقها في المؤخر لا يثبت إلا بخروجها من بيت الزوجية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين على الزوج ويُسدّد من ماله قبل قسمة ، فإذا لم يترك إلا ما يكفي لسداده أخذته الزوجة ولا شيء للورثة.

أما السكنى في بيت الزوجية، فهي حق للزوجة مدة عدتها، ولا يجوز لأحد إخراجها منه.

إذن، للزوجة ثلاثة حقوق: مؤخر صداقها، السكنى في بيت الزوجية مدة ، وحصتها من التركة، ومنعها من أي حق من هذه الحقوق ظلم واعتداء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65703
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي