العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للمرأة المتوفى عنها زوجها المطالبة بمؤخر الصداق من أهله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين على الزوج لا يسقط بوفاته، وللزوجة المطالبة به من تركته قبل قسمتها بين الورثة، وذلك عند موته أو فرقة. وهذا ما نص عليه الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وغيره. فإن لم يترك الزوج تركة، فلا يحق للزوجة مطالبة الورثة بشيء، والأفضل لها العفو عن هذا .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77866
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي