هل يُعدّ مُؤخّر صداق الوالدة دينًا على الوالد المتوفى، ويجب قضاؤه عنه، أم أن هناك طريقة أخرى لسداد هذا الدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج يجب قضاؤه ما لم تتنازل عنه الزوجة بطيب نفسها، لقوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً". فإن توفي الزوج قبل سداده، يؤخذ من تركته بعد تجهيزه وقبل وصيته، ولا يؤثر ذلك على نصيب الزوجة من . يجب المبادرة بقضاء هذا وغيره من الديون عن المتوفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". يدفع مؤخر الصداق للزوجة إذا كانت حية ولم تتنازل عنه، أو لورثتها إذا توفيت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78385
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78385
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي