العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للابن سداد مؤخر صداق والدته المتوفاة عن والده المتوفى، وهل تبرأ ذمة الأب بمجرد تعهد الابن بذلك، وما هي أفضل سبل التصرف بصداق الأم وأكثرها أجرًا لها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين على الميت يؤخذ من تركته قبل قسمتها على الورثة. وقد اختلف العلماء في براءة ذمة الميت بضمان دينه قولان، وأكثرهم على أنها لا تبرأ إلا ، وليس بمجرد الضمان؛ لحديث: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"، وحديث أبي قتادة عندما أدى دين الميت فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الآن، بردت عليه جلده".

وهذا الصداق المؤخر حق للأم ويعتبر من تركتها، ويقسم بين ورثتها الأحياء يوم وفاتها. فإذا ماتت الأم قبل الأب، يرث الأب الربع من الصداق؛ لقول الله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

وصداق الأم حق لورثتها، ولا يجوز التصرف فيه بصدقة أو غيرها إلا برضا جميع الورثة البالغين الراشدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
190515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي