هل يجوز لوالد الزوجة أن يقتطع من ميراث ابنته لسداد مؤخر صداقها الذي لم يدفعه أهل الزوج، مع علم بقية الورثة وموافقتهم، ودون علم الابنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الخالة ضامنة للمال فيلزمها دفعه، ويجوز أخذه منها بغير رضاها إذا امتنعت، وإلا فلا تطالب به. وكتابة للزوج إما أن تكون من ثلث المال فتصح، أو تكون من حصة البنت فلا تلزم. وإن وهب الرجل لكل من أولاده بقدر حصته وملكوه، ولكن أنقص ابنته من ، فذلك صحيح ويلزم تنجيزه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49599
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49599
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي