هل يجب دفع مؤخر الصداق للزوجة بعد وفاة الزوج، وكيف يُحسب هذا المؤخر إذا مرّ على عقد الزواج أكثر من 40 عاماً؟
مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، فإذا توفي قبل أدائه، يُخرج من تركته قبل تقسيمها كباقي الديون لقوله تعالى: "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ولا يسقط حق الزوجة في الميراث. وإذا كان مؤخر الصداق نقوداً موجودة، أُعطي كما هو، وإن كان مفقوداً، أُعطيت قيمته بآخر سعر له قبل فقده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68897