هل تستحق الزوجة مؤخر الصداق في غير حال الطلاق، كوفاة الزوج؟
مؤخر الصداق له حالتان:
1. إذا حدد له أجل معين: يجب دفعه عند حلول الأجل المتفق عليه، إلا إذا رضيت الزوجة بتأخيره.
2. إذا لم يحدد له أجل معين: يرى الحنابلة أن وقته هو الفراق (بموت أو طلاق أو فسخ). فإذا طلق الرجل زوجته دفع لها الصداق المؤجل، وإذا توفيت الزوجة قبل استلامه يؤخذ من التركة قبل تقسيمها.
لا يسقط مؤخر الصداق أبدًا إلا إذا أسقطته الزوجة وتنازلت عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93038