العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اشتراط ألا يكون مؤخر الصداق دينا على الزوج إلا في حال وقوع الطلاق، بحيث لا تستحقه الزوجة بوفاته؟ وما هي الصيغة المتبعة لذلك؟ وما هو رأي المذهبين المالكي والشافعي في هذه المسألة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين على الزوج، ويجب عليه سداده ما لم تسقطه الزوجة، ولها هبته له طواعية. إذا أسقطت الزوجة مؤخر الصداق بشرط عدم طلاقها، ثم طلقها الزوج بعد فترة قصيرة، فلها الحق في استرجاعه. أما إذا طلقها بعد زمن طويل، أو كان بسبب يمين ولم يكن متعمداً، فقد اختلف العلماء في حقها في الاسترجاع. يرى المالكية أنها لا تسترجعه إذا طلقها بعد طول، بينما يرى الشافعية أن لها الحق فيه مطلقاً ما لم تسقطه مجاناً، ويعدون بعدم الطلاق غير صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60579
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي