العودة إلى البحث

هل تُعطى الزوجة مؤخر الصداق بناءً على النية وقت العقد بأنه لا يُعطى إلا عند الطلاق، أم أنه دين يجب سداده حتى لو كانت النية مختلفة وقت العقد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان العرف في بلدكم أن مؤخر الصداق لا تستحقه المرأة إلا عند الطلاق، فلا يجب دفعه إلا عند طلاقها، ولا يحق لها المطالبة به الآن. وإن لم يجر العرف بتحديد وقت استحقاقه ولم يحدد له أجل، فالنكاح فاسد عند المالكية، ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل. أما الشافعي، فيرى فساد المهر وتستحق مهر مثلها، بينما يرى أبو حنيفة أن المهر كله حالٌّ. وعند الحنابلة، يصح النكاح وتستحق المؤخر بالطلاق أو الموت. ونظراً لوجود خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، يتعين رفع الأمر إلى محكمة شرعية للنظر في تفاصيله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي