ما المقصود بتحديد مؤخر الصداق بـ 40 ليرة ذهب لمدة سنتين، وهل يجب دفعه خلال هذه المدة، وهل يجوز للزوجة التنازل عنه، وهل يعتبر الزواج باطلاً إذا لم يُدفع المؤخر كاملاً بعد انتهاء السنتين؟
مؤخر الصداق هو القدر المؤجل منه، ولا يلزم أن يكون في الصداق مؤخر، ولا أن يؤجل بسنتين، بل يصح أن يكون كله معجلاً أو مؤخراً، وأن يتأجل بأكثر أو أقل من سنتين.
وإذا تحدد أجل مؤخر الصداق بسنتين، فيجب على الزوج دفعه عند انتهاء الأجل إن كان قادراً ولم ترض المرأة بالتأخير. وإذا لم يكن قادراً، فيجب على المرأة تأخيره حتى يجد الزوج يساراً، والأفضل لها إسقاطه لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ".
وإذا تيسر للزوج الدفع ولم يفعل ولم ترض هي بالتأخير، كان ذلك مطلاً وهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم".
وعدم دفع المؤخر لا يؤثر على الزواج، وإذا تنازلت المرأة عن مؤخر الصداق صح ذلك وهو أفضل وأدعى للمودة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60490