العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقدار الواجب دفعه من مؤخر الصداق، وهل تلزم نفقة البنت بعد الشهادة، مع العلم أن الاتفاق على المؤخر كان بجهل طبيعته كدين مستحق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص المسألة في حكم المهر المؤجل إذا لم يُحدد له أجل أو حُدد بأجل مجهول، وقد اختلف العلماء في ذلك:

القول بالجواز: يصح المسمى المؤخر، ويحل عند الفرقة (وفاة أو طلاق).

القول بالمنع:

بطلان الأجل وتعجيل المسمى: يكون المهر حالًا.

بطلان التسمية ووجوب مهر المثل: يجب دفع مهر المثل.

حالة السائل: إذا كان التأجيل صحيحًا، يجب عليه دفع المؤخر المتفق عليه (25000 جنيهًا مصريًا) عند الفرقة، وإلا لزمه المهر معجلًا أو مهر المثل حسب تفصيل الخلاف.

نفقة البنت بعد الوفاة: لا تجب على الأب، وتكون من مال البنت، أو ممن تلزمه نفقتها شرعًا في حال عدم وجود مال لها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137375
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي