ما هو المقدار الواجب دفعه من مؤخر الصداق، وهل تلزم نفقة البنت بعد الشهادة، مع العلم أن الاتفاق على المؤخر كان بجهل طبيعته كدين مستحق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتلخص المسألة في حكم المهر المؤجل إذا لم يُحدد له أجل أو حُدد بأجل مجهول، وقد اختلف العلماء في ذلك:
القول بالجواز: يصح المسمى المؤخر، ويحل عند الفرقة (وفاة أو طلاق).
القول بالمنع:
بطلان الأجل وتعجيل المسمى: يكون المهر حالًا.
بطلان التسمية ووجوب مهر المثل: يجب دفع مهر المثل.
حالة السائل: إذا كان التأجيل صحيحًا، يجب عليه دفع المؤخر المتفق عليه (25000 جنيهًا مصريًا) عند الفرقة، وإلا لزمه المهر معجلًا أو مهر المثل حسب تفصيل الخلاف.
نفقة البنت بعد الوفاة: لا تجب على الأب، وتكون من مال البنت، أو ممن تلزمه نفقتها شرعًا في حال عدم وجود مال لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137375
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 137375
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي