هل تستحق الزوجة مؤخر الصداق المشروط في العقد والبالغ 25% من إرث الزوج، علمًا بأن الزواج تم بعقد شرعي فقط، ولم يتم تسجيله قانونيًا في أمريكا كما اتفقا عليه شفويًا بعد العقد؟
مؤخر الصداق إن لم يحدد له أجل، فيستحق بأحد أمرين: موت أحد الزوجين، أو حصول الفرقة، وإذا طلقت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة تستحق كامل المهر. أما إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، فلها نصف المهر. والاتفاق على المؤخر عند النكاح هو المعتبر، ولا ينقضه أي اتفاق شفوي بعد ذلك، وإذا لم يحدد أجل للمؤخر عند النكاح، فيستحق بالفرقة.
وإذا كان مؤخر الصداق محددًا بنسبة من إرث معلوم عند العقد كأن يكون موروثًا عن الأب فلا جهالة، أما إذا كان من إرث غير معلوم، كأن يكون 25% مما يتركه الزوج عند موته، فيكون المؤخر مجهولًا وغير صحيح، ويكون لها في هذه الحالة مهر المثل، وإذا كان المهر مكونًا من جزء معلوم وجزء مجهول، فإن الزوجة تأخذ مهر المثل، بشرط ألا يقل عن الجزء المعلوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5835