هل يدخل مؤخر الصداق ضمن تركة الزوجة المتوفاة، وبالتالي يرث الزوج جزءًا منه، أم أنه حق لأهل الزوجة فقط؟ وما هي القيمة المستحقة لمؤخر الصداق عند سداده بعد مدة طويلة، هل هي القيمة الاسمية المكتوبة في العقد أم قيمته الشرائية المعادلة للذهب وقت السداد؟ وهل يعتبر سداد الزوج لمؤخر الصداق قبل وفاة أحد الزوجين مبرئًا لذمته حتى لو تغيرت قيمة النقود؟ وهل تجوز الصلاة على الزوج إذا توفي قبل سداد مؤخر الصداق، وما هي الوصية الواجبة عليه بخصوصه؟ وهل يأثم أهل الزوج برفضهم دفع مؤخر الصداق بقيمته الحالية، والإصرار على القيمة المكتوبة في العقد؟
يتضمن السؤال عدة أمور، أولها: مؤخر صداق الزوجة يدخل ضمن تركتها ويرث الزوج منه النصف إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد. وقيمة مؤخر الصداق هي المسمى المتفق عليه. لو عجل الزوج مؤخر الصداق لزوجته برئت ذمته، وينبغي الإشهاد على ذلك. إذا مات الزوج قبل زوجته، فمؤخر الصداق دين يقضى من تركته، والدين لا يمنع من الصلاة على الميت. وإذا كتب وصية، فليكتب فيها مؤخر الصداق المسمى ليسدده الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97077