العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تسديد مؤخر الزوجة (التي ما زالت على ذمة زوجها) في صورة هدايا بالاتفاق ورضا الزوجين، بحيث يقتطع ثمن الهدية من إجمالي المؤخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تسديد مؤخر صداق الزوجة بأعيان وهدايا ونحوها باتفاق الزوجين ورضاهما، فهذا بمثابة بيع لهذه الأشياء للزوجة مقابل ما في ذمة الزوج من الصداق، وهو جائز، وإذا جاز للزوجة التنازل عن صداقها، فمن باب أولى جواز اعتياضها عن الصداق أو بعضه بأعيان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153735
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي