العودة إلى البحث

هل يجوز تسديد مؤخر الزوجة (التي ما زالت على ذمة زوجها) في صورة هدايا بالاتفاق ورضا الزوجين، بحيث يقتطع ثمن الهدية من إجمالي المؤخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حرج في تسديد مؤخر صداق الزوجة بأعيان وهدايا ونحوها باتفاق الزوجين ورضاهما، فهذا بمثابة بيع لهذه الأشياء للزوجة مقابل ما في ذمة الزوج من الصداق، وهو جائز، وإذا جاز للزوجة التنازل عن صداقها، فمن باب أولى جواز اعتياضها عن الصداق أو بعضه بأعيان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي