العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخفيض الصداق المؤخر المتفق عليه إلى أقل من 50 ليرة ذهبية دون رضا الزوجة المطلقة، مع العلم أن سبب الطلاق هو منع الزوج لها من حضور حفل زفاف مختلط، وأن الزوج لا يملك هذا المبلغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج، ولا تبرأ ذمته إلا بدفعه كاملاً للزوجة، ولا يجوز تخفيضه إلا برضاها. عجزه عن السداد لا يعفيه منه، فعليه أن يدفع ما استطاع، وتنتظر الزوجة الباقي حتى يتيسر له لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94378
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي