هل يجوز للزوج الزواج بامرأة ثانية بمبلغ يمتلكه إذا كان سيدفع مؤخر الصداق لزوجته الأولى بالتقسيط كما تم الاتفاق عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الزوج عاجزًا عن دفع مؤخر الصداق دفعة واحدة، فله تقسيطه، حتى لو رفضت الزوجة، لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ".
وإذا كان الزوج قادرًا على سداد المؤخر، ورضيت الزوجة بتقسيطه أو إسقاطه مقابل الزواج من مال آخر، فلا مانع. أما إذا كانت الزوجة لا ترضى بتقسيط مؤخر الصداق، والزوج قادر على سداده، فيجب عليه قضاء ؛ لأنَّ "مطل الغني ظلم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94701
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94701
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي