كيف يُحسب مؤخر صداق زوجة تُوفي زوجها، إذا كان المؤخر 600 دينار عراقي عام 1950م، وادّعت الزوجة أن المؤخر يُحتسب بالذهب (حوالي 1.5 كيلوغرام)، فهل يجوز ذلك شرعًا، وكيف يتم احتساب المؤخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن مؤخر الصداق يسدد بالعملة المتفق عليها دون اعتبار لارتفاع قيمتها أو انخفاضها، وهو ما عليه ، بينما يرى آخرون أنه إذا نقصت القيمة نقصاً كبيراً (يصل إلى الثلث)، فيسدد بقيمته وقت نشوء الالتزام، أو يجب الصلح في هذه الحالة. وقد أوصت ندوة فقهية اقتصادية بأنه إذا كان التضخم كثيراً (يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل)، فالحل هو الصلح بين الطرفين لتوزيع الفرق الناشئ عن التضخم بالتراضي. لذا، يُنصح بالصلح بين الزوجة وأولادها لتوزيع فرق انخفاض العملة بالتراضي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18658
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18658
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي