هل رفع مؤخر الصداق من 500 ليرة سورية إلى 6 ملايين ونصف ليرة سورية قبل الوفاة جائز، وهل رفع مؤخر الصداق بعد الزواج بشكل عام جائز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق هو ما اتفق عليه عند العقد. فإذا زاد الزوج بعد العقد على مؤخر الصداق، فليست هذه الزيادة من مؤخر الصداق، بل هي إما عطية أو وصية. إذا كانت عطية ولم تقبضها الزوجة حتى مات الزوج، فإن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بالقبض. وإذا كانت وصية، فلا تجوز لوارث إلا إذا أذن الورثة. والزيادة بعد العقد لها حكم الصداق في بعض الحالات وحكم الهبة في حالات أخرى؛ فإذا زاد الزوج بعد العقد على أنه من الصداق، فإن هذه الزيادة تتشطر بطلاق الزوجة قبل الدخول، وتبطل إذا مات الزوج أو أفلس قبل أن تقبضها الزوجة. لذلك، فإن هذه الزيادة ليست ديناً على الزوج إلا ما اتفق عليه قبل العقد أو أثنائه، ولا تختص الزوجة إلا بمؤخر الصداق الذي تم العقد عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66614
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66614
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي