العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز زيادة مؤخر الصداق لضمان حق الزوجة في حال وفاة الزوج، علماً أن الفتوى الشائعة في العراق لا تجيز الزيادة عن 19 مثقال ذهب إلا مع وجوب الزكاة السنوية عن الزيادة حتى قبل قبضها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم يحدد الشرع مقدارًا معينًا للمهر، والأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة، وإذا تراضيا على الزيادة أو النقصان جاز ذلك. ولا زكاة على مؤخر الصداق إلا بعد قبضه، والأحوط أداء الزكاة لسنة واحدة عند القبض. لا حرج في زيادة الصداق إذا رضي الزوج بذلك، لكن لا ينبغي طلب الزيادة إلا إذا رغب هو فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6003
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي