هل تجب الزكاة على مبلغ مؤخر الصداق ونفقة العدة والتعويض والذهب المقسط من راتب الزوج، بعد مرور الحول وبلوغه النصاب؟
مؤخر الصداق دين على الزوج يجب تزكيته عند قبضه عن السنين الماضية إذا بلغ نصابًا، وكذلك ما قضت به المحكمة كدين مستقر. ويجب إخراج زكاة هذا الدين عند قبضه لما مضى من السنين، أو إخراج زكاة كل قسط يقبض منه عند قبضه وهي ربع عشره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105652