العودة إلى البحث

ما هو المقدار الشرعي لمؤخر الصداق، وهل تجب الزكاة عليه إذا بلغ النصاب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا علاقة لمقدار الصداق بوجوب الزكاة فيه، والصداق لا حد لأكثره، ولكن تقليله أولى اتباعًا للسنة وتيسيرًا للنكاح، وقد يكون الصداق أقل من عشرين مثقالًا وتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب بضمه إلى مال آخر تملكه المرأة.

أما زكاة الصداق قبل قبضه، فهو دين على الزوج، فإن كان الزوج مليئًا باذلًا، زكته المرأة في كل حول، وإلا زكته حين تقبضه. والدين على المليء يزكى مع المال عند الجمهور، أما على المعسر فيزكى عند قبضه لما مضى من السنين عند الجمهور، ويرى أبو حنيفة استئناف حول جديد، ومالك يرى تزكيته لسنة واحدة عند قبضه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي