1. هل تحديد يوم معين لإخراج الزكاة عن مال يتردد بين النقصان والزيادة خلال العام الهجري صحيح، وما هو الإجراء الصحيح لتبرئة الذمة في هذه الحالة؟ 2. ما هو حكم الزكاة على مؤخر الصداق الذي لم تقبضه الزوجة، وهل يجوز لها الامتناع عن تزكيته بحجة أنها لا تملكه فعليًا أو أنه ليس بحوزتها للاستثمار؟ 3. كيف يمكن شرح عبارة "إن كان عنده عرض للقنية لا يحتاج إليه جعله في مقابل الدين وزكى ماله، وإن لم يكن عنده عرض لا يحتاج إليه، فإنه يخصم الدين من الزكاة" بطريقة مبسطة، وما هو حكم زكاة مؤخر الصداق من قبل الزوج إذا كان المال كله بحوزته، وهل يكتفى بزكاته مرة واحدة من قبله أم تجب الزكاة عليه أيضًا من قبل الزوجة كل عام، ومن المسؤول عن إخراجها في حال رفض الزوجة؟
شكر الله لك حرصك على طلب العلم.
1. زكاة المال: تجب عند حولان الحول الهجري على المال الذي بلغ نصابًا، وإذا نقص المال عن النصاب قبل تمام الحول انقطع الحول ويبدأ حول جديد عند بلوغه النصاب مرة أخرى. هذا ينطبق على غير مال التجارة. أما مال التجارة فنقصه أثناء الحول لا يبطله إلا إذا حال الحول وهو ناقص.
2. زكاة مؤخر الصداق: لا يلزم الزوجة إخراج زكاة مؤخر الصداق إذا كان بيد زوجها، وإنما تجب عليها زكاته إذا قبضته، فتزكيه للسنوات الماضية.
3. زكاة الدين على الزوج:
إذا كان لدى الزوج عروض (مثل بيت غير مسكون، سيارة غير مستخدمة، أو أثاث زائد عن الحاجة) يستغني عنها وتساوي الدين أو أكثر، فإنه يحسب قيمة هذه العروض مقابل دينه ويزكي جميع ماله دون خصم الدين.
إذا لم يكن لديه ما يستغني عنه من العروض، فإنه يخصم الدين من ماله ويزكي الباقي.
الزوج لا يزكي مؤخر الصداق بحد ذاته، بل يزكي ماله الخاص، ومؤخر الصداق دين في ذمته.
إذا قبضت الزوجة مؤخر الصداق فإنها تزكيه لما مضى من السنين. وإذا أراد الزوج الخروج من زكاته، فليؤد مؤخر المهر لزوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103356