هل تجب الزكاة على المهر والمؤخر إذا لم يمتلك الزوج المال الكافي لإخراجها، وكانت الزوجة لا تعمل ولا تملك دخلاً، مع العلم أن المهر يزيد عن النصاب؟
أولًا: لا زكاة على من لا يملك مالًا، لكن إذا ملكت مالًا يبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، إلا أن تدفعه في تجهيز الشقة أو تسلمه لزوجتك مهرًا قبل حولان الحول.
ثانيًا: الصداق المؤخر دَين للزوجة على الزوج وزكاته كزكاة سائر الديون: 1. إن كان الدَّين على قادر على السداد وباذل له، فتجب زكاته كل عام. 2. إن كان الدَّين على فقير أو جاحد، فلا زكاة فيه على الراجح، ولكن إذا قبضته الزوجة فالأحوط أن تدفع زكاة سنة واحدة. وبناءً عليه، فالمهر المؤجل الذي سيُشترى به الأثاث لا زكاة فيه عليك ولا على الزوجة؛ لعدم ملكك للمال، والمؤخر الذي لا تأخذه الزوجة إلا بعد المفارقة لا زكاة عليها فيه إلا إذا قبضته، فالأحوط لها دفع زكاة سنة واحدة.
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن الصداق المؤجل وزكاته، فأجاب بجوازه، وأنه دَين على الزوج يحل بأجلٍ معين أو بالفرقة، وتجب زكاته على المرأة إن كان الزوج غنيًّا باذلًا للدين، ولا تلزمها الزكاة إن كان فقيرًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13560