هل ورد في القرآن أو السنة ما يُشير إلى وجود مؤخر الصداق كحق للزوجة عند الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لم يرد في القرآن ذكر لمؤخر الصداق صراحة، لكنه مشمول فيهما لأنه جزء من الصداق الذي هو حق للمرأة، مصداقًا لقوله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "التمس ولو خاتما من حديد". يجوز أن يكون الصداق كله حالًا، أو كله مؤجلًا، أو بعضه مؤجل وبعضه حال، لأنه عوض عن الاستمتاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66342
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66342
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي