العودة إلى البحث
السؤال

هل تستحق الزوجة مؤخر الصداق، وهل يبيح الشرع طلاقها مع رفضها العيش مع الزوج وخدمة أهله وامتناعها عن المعاشرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز لولي المرأة وأهلها إجبارها على من تكره، ولها حق التظلم والمطالبة بالفسخ إن أكرهت، وإذا رضيت بالبقاء فعليها طاعة زوجها وأداء حقه، ويحرم عليها إهانته أو إهانة والديه.

إذا رأى الزوج استحالة العشرة، فلا حرج عليه في تطليقها مع دفع مؤخر الصداق. وإذا طلبت هي الطلاق أو الخلع، فيمكن إجابتها مقابل ما دفع لها من مهر معجل ومؤجل أو أي اتفاق آخر.

لا نفقة للزوجة الناشز بخروجها من بيت الزوجية حتى تعود إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92479
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي