هل يحق لزوج الخالة المتوفاة (التي توفيت عام 1995 ووالدها على قيد الحياة) أن يرث منها، خاصة وأن لها أبناءً من زواج آخر؟
زوج الخالة له الحق في تركة زوجته، لا تركة أم زوجته. إذا كان الذهب تركة لأم الزوجة، فلا حق له فيه؛ لأن زوج البنت ليس من الورثة، وزوجته ماتت قبل أمها. أما إذا كان الذهب تركة لزوجته، فله حق فيه حتى لو تزوج بعد وفاتها. ونصيب الجد والجدة من ذهب ابنتهما المتوفاة يكون لأحفادهما لتنازلهما، وليس لزوج المتوفاة حق فيه. ووصية الجدة للأحفاد صحيحة وتنفذ بحدود الثلث. يجب رفع قضايا الميراث للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون، قبل تقسيم التركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96925