هل المشغولات الذهبية المتوفاة عنها والدة الزوجة تعتبر ميراثًا ترث فيه أختها، أم هو لابنتها فقط، وإذا كانت الأخت ترث فيه، فهل يجوز إخراج قيمته مالًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الذهب الذي تركته أم الزوجة تركة تقسم بين الورثة الشرعيين، وإذا كانت الأخت وارثة، فهي تشارك البنت في التركة بنصيبها الشرعي. فإن لم تترك المتوفاة إلا بنتها وأختها الشقيقة أو لأب، فللبنت نصف الذهب فرضاً، وللأخت النصف الآخر تعصيباً. وليس للبنت إجبار خالتها (الأخت الوارثة) على بيع نصيبها من الذهب لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189282