هل لأخوات المرأة المتوفاة المطالبة بجزء من الذهب الذي تركته وأوصت بعدم بيعه لكونه ذكرى لابنها اليتيم؟
يجب قسمة هذا الذهب بين ورثة المرأة قسمة شرعية، فلأبويها السدس إن كانا حيين، وما بقي فلولدها الصغير. ويتصرف ولي الطفل في نصيبه بما يراه مصلحة له، وليس من الضروري الاحتفاظ بالذهب كذكرى. وننبه إلى خطورة أمر التركات ووجوب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78985