هل يجوز للأخت الصغرى الاحتفاظ بذهب أمها المتوفاة، وقد تصدقت بقيمته عنها، علماً أن الأخت المطلقة تطالبها بالذهب بحجة أنها لم تستشر، وأن لها نصيبًا منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الأم قبل وفاتها عن ذهبها: "إنه لابنتها الصغيرة" لا يعد وصية، فإن حازت البنت الذهب قبل وفاة أمها، فهو ملك لها. أما إن لم تحزه قبل وفاتها، فالذهب تركة تقسم على جميع الورثة. فإن تصرفت الأخت الصغرى في الذهب بعد مشاورة جميع الورثة وإذنهم، فلا يلزمها شيء. أما إن لم تستأذن الجميع، فعليها ضمان نصيب من لم تأذن له. وإذا لم تأذن الأخت المطلقة في التصدق بنصيبها، فلها الحق في المطالبة به، ويجب على من تصرف فيه بغير إذنها أن يضمنه لها. وإن سكتت الأخت المطلقة عن اعتراضها على تصرف أختها الصغرى سبع سنوات، ففي بقاء حقها خلاف. ومرجع فصل النزاع في هذه الأمور إلى المحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117900
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117900
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي