ما هو حكم الذهب وباقي تركة المرأة المتوفاة التي توفيت مع أولادها وترك زوجها حيًا وإخوتها، ووالداها متوفيان، مع العلم أن لديها ذهبًا هو مهرها المعجل (150 جرامًا)، بالإضافة إلى هدايا ذهبية من زوجها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كل ما تركته المرأة من ممتلكات، قليلة كانت أو كثيرة، من حلي وهدايا وأثاث وديون (كمؤخر الصداق)، يعتبر تركة يحق لجميع ورثتها.
إذا لم يكن للمرأة ورثة غير الزوج وإخوة/أخوات، فإن تقسم كالتالي: - الزوج يأخذ النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث. - ما تبقى بعد فرض الزوج يوزع بين الإخوة والأخوات (أشقاء أو لأب) للذكر مثل حظ الأنثيين. - إذا كان الإخوة لأم، يرثون ثلث المال. - ما يتبقى بعد ذلك يكون لعصبة الأم، وإلا فمواليها. وإلا، فيكون الباقي لبيت المال إذا كان منتظمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86267
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86267
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي