هل يُعد الذهب الذي كان يمتلكه الزوجان، ودفَع الزوج فرق استبداله حتى وصل إلى مبلغ 20,000 ريال، من أملاك الزوجة المتوفاة، وما نصيب والدها منه؟
يجب على المسلم تقوى الله وعدم أخذ أموال الناس بغير حق. ظاهر المسألة أن الذهب من حق ورثة الزوجة، وليس للزوج منه شيء إلا إذا شهد العرف أو قامت بينة على أنه أعطاها الذهب مقابل مكافأة. إذا كان الزوج حيًا، فهو أحد الورثة ويأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان الزوج ميتًا، يأخذ الأب السدس والباقي للأولاد. يجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وورود جميع الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38970