هل يجب إعطاء زوجة المتوفى فارق مبلغ الذهب الذي دفعته لشراء البيت قبل سنين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للمتوفى ورثة إلا المذكورون، فبعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا تقسم بين الأبناء ذكورًا وإناثًا، مثل حظ الأنثيين، كما جاء في القرآن الكريم: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على عشرة أسهم: للذكور ثمانية أسهم (لكل ابن سهمان)، وللإناث سهمان (لكل أنثى سهم).
أما الذهب الذي أخذه الزوج من زوجته، فهو دين عليه أن يرده بمثله، ولا علاقة لذلك بثمن بيع البيت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195080
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195080
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي