العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد الذهب الذي كان يمتلكه الزوجان، ودفَع الزوج فرق استبداله حتى وصل إلى مبلغ 20,000 ريال، من أملاك الزوجة المتوفاة، وما نصيب والدها منه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسلم تقوى الله وعدم أخذ أموال الناس بغير حق. ظاهر المسألة أن الذهب من حق ورثة الزوجة، وليس للزوج منه شيء إلا إذا شهد أو قامت بينة على أنه أعطاها الذهب مقابل مكافأة. إذا كان الزوج حيًا، فهو أحد الورثة ويأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، والأب يأخذ السدس، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. وإذا كان الزوج ميتًا، يأخذ الأب السدس والباقي للأولاد. يجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وورود جميع الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38970
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي