هل المشغولات الذهبية المتوفاة عنها والدة الزوجة تعتبر ميراثًا ترث فيه أختها، أم هو لابنتها فقط، وإذا كانت الأخت ترث فيه، فهل يجوز إخراج قيمته مالًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب الذي تركته أم الزوجة تركة تقسم بين الورثة الشرعيين، وإذا كانت الأخت وارثة، فهي تشارك البنت في بنصيبها الشرعي. فإن لم تترك المتوفاة إلا بنتها وأختها الشقيقة أو لأب، فللبنت نصف الذهب فرضاً، وللأخت النصف الآخر تعصيباً. وليس للبنت إجبار خالتها (الأخت الوارثة) على بيع نصيبها من الذهب لها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189282
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي