العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق لزوج الخالة المتوفاة (التي توفيت عام 1995 ووالدها على قيد الحياة) أن يرث منها، خاصة وأن لها أبناءً من زواج آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زوج الخالة له الحق في تركة زوجته، لا تركة أم زوجته. إذا كان الذهب تركة لأم الزوجة، فلا حق له فيه؛ لأن زوج البنت ليس من الورثة، وزوجته ماتت قبل أمها. أما إذا كان الذهب تركة لزوجته، فله حق فيه حتى لو تزوج بعد وفاتها. ونصيب الجد والجدة من ذهب ابنتهما المتوفاة يكون لأحفادهما لتنازلهما، وليس لزوج المتوفاة حق فيه. ووصية الجدة للأحفاد صحيحة وتنفذ بحدود الثلث. يجب رفع قضايا للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون، قبل تقسيم .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96925
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي