العودة إلى البحث
السؤال

هل لأخوات المرأة المتوفاة المطالبة بجزء من الذهب الذي تركته وأوصت بعدم بيعه لكونه ذكرى لابنها اليتيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب قسمة هذا الذهب بين ورثة المرأة قسمة شرعية، فلأبويها السدس إن كانا حيين، وما بقي فلولدها الصغير. ويتصرف ولي الطفل في نصيبه بما يراه مصلحة له، وليس من الضروري الاحتفاظ بالذهب كذكرى. وننبه إلى خطورة أمر التركات ووجوب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق فيه قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي