هل يُحتَسَب ثمن الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته -بما في ذلك الزيادة على المتفق عليه في العقد- دَيْنًا عليه بعد وفاته إذا باعه لتغطية نفقات زواج الأبناء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذهب المذكور في عقد الزواج هو صداق الزوجة، ولا يجوز للزوج التصرف فيه إلا بموافقتها، أما الذهب الذي أعطته الزوجة لزوجها، فإن كان على سبيل فلا يجوز لها الرجوع فيه، وإن كان على سبيل القرض فيعتبر دينًا في ذمته. أما الذهب الزائد عن المسمى، فإن كان هبة من الزوج فهو ملك للزوجة، وإلا فالرجوع إلى والعادة في تلك البيئة هو الفيصل، فإن قضى العرف بكونه ملكًا لها فهو لها، وإلا فهو ملك له، ويحق للزوجة المطالبة بكل الذهب الذي أخذه الزوج منها على سبيل القرض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183332
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183332
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي