هل يُحتَسَب ثمن الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته -بما في ذلك الزيادة على المتفق عليه في العقد- دَيْنًا عليه بعد وفاته إذا باعه لتغطية نفقات زواج الأبناء؟
الذهب المذكور في عقد الزواج هو صداق الزوجة، ولا يجوز للزوج التصرف فيه إلا بموافقتها، أما الذهب الذي أعطته الزوجة لزوجها، فإن كان على سبيل الهبة فلا يجوز لها الرجوع فيه، وإن كان على سبيل القرض فيعتبر دينًا في ذمته. أما الذهب الزائد عن المسمى، فإن كان هبة من الزوج فهو ملك للزوجة، وإلا فالرجوع إلى العرف والعادة في تلك البيئة هو الفيصل، فإن قضى العرف بكونه ملكًا لها فهو لها، وإلا فهو ملك له، ويحق للزوجة المطالبة بكل الذهب الذي أخذه الزوج منها على سبيل القرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183332