هل يجوز لزوج المتوفاة أن يدفع قيمة الذهب للمجاهدين ويحتفظ بالذهب لنفسه، مع العلم أن وصية زوجته كانت التبرع بالذهب عينه للمجاهدين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلخص الجواب بجواز إعطاء قيمة الذهب للموصى لهم بالعملة بدل الذهب نفسه في حالتين:
1. إذا رضي الموصى لهم بذلك، حتى لو كان للموصي غرض من تعيين الذهب. 2. إذا لم يكن للموصي غرض من تعيين الذهب ابتداءً، فإن الغرض من هو نفعهم، وهو حاصل بقيمة الذهب.
مع التنبيه على عدم جواز تأخير شيء من قيمة الذهب لتجنب ربا النسيئة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43587
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي