هل يجوز لزوج المتوفاة أن يدفع قيمة الذهب للمجاهدين ويحتفظ بالذهب لنفسه، مع العلم أن وصية زوجته كانت التبرع بالذهب عينه للمجاهدين؟
يلخص الجواب بجواز إعطاء قيمة الذهب للموصى لهم بالعملة بدل الذهب نفسه في حالتين:
1. إذا رضي الموصى لهم بذلك، حتى لو كان للموصي غرض من تعيين الذهب. 2. إذا لم يكن للموصي غرض من تعيين الذهب ابتداءً، فإن الغرض من الوصية هو نفعهم، وهو حاصل بقيمة الذهب.
مع التنبيه على عدم جواز تأخير شيء من قيمة الذهب لتجنب ربا النسيئة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43587