العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع ذهب الزوج والتصدق بثمنه عن الوالد المتوفى بدون علم الزوج لوضع المال في بناء مسجد كصدقة جارية، وهل يصل الأجر للميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج أعطى الزوجة الذهب للزينة له، فلا يجوز لها التصرف فيه بغير إذنه؛ لمراعاة قصده، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق. أما إذا ملكت الذهب بغير هذا القصد، فلها التصرف فيه كيف شاءت، ويجوز لها بيعه والتصدق منه بما تشاء ويصل الثواب لأبيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126712
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي