هل المشغولات الذهبية التي اشتراها الزوج لزوجته المتوفاة تكون للابنة الوحيدة التي تبلغ 23 عامًا، علمًا أن الأم كانت تقول دائمًا إنها للابنة بعد وفاتها، أم أن للزوج نصيب فيها، وهل يدخل أشقاء الزوجة في هذا الذهب؟
ما تركه الميت يقسم على ورثته بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، والوصية للوارث لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة). وكذلك الوصية بأكثر من ثلث التركة لا تنفذ إلا بموافقة الورثة. وبالتالي، فإن وصية الأم لابنتها بالذهب لا تنفذ إلا برضا الورثة. فإن لم يرضوا، يقسم الذهب على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22524